الشيخ فاضل اللنكراني

345

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

وللوالي تعزيره ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1005 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 257 .